يَستَثنِيَه السيدُ" [1] [2] ."
835 -وعند ابن حِبَّان في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" [3] .
كذا وجدتُه"مَن ابتاعَ"فَلْيُكَشفْ عنه [4] .
(1) رواه أبو داود (3962) .
(2) رواه ابن ماجه (2529) .
(3) رواه ابن حبان (4924) .
(4) قلت: هو كذلك في"صحيح ابن حبان"، وقد روى الحديثَ البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 5) وقال فيه:"من باع"، ثم قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد -واللَّه أعلم- العبدَ المأذون له في التجارة إذا كان يزيده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضي منه دينه.