فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 686

وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) [1] .

826 -وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (**) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" (...) [2] .

827 -وعن عبد اللَّه بن دينار: أنه سمع ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" () [3] .

وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن

(*) وكلاهما عند مسلم.

(**) كذا وجدتُ في النسخة التي كتبتُ منها، وهو غلطٌ؛ إنما هو عن أبيه، عن جدِّه.

(...) وهو عند أبي داود والتِّرْمِذي والنَّسائي.

قال أحمد: حدثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن ابن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"البائعُ والمبتاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكونَ سَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يَحلُّ له أن يُفارقَه خشيةَ أن يَستقيلَه".

() متفق عليه.

(1) رواه مسلم (1531) .

(2) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 271) . ورواه أبو داود (3456) ، والنسائي (4483) ، والترمذي (1247) .

(3) رواه البخاري (2007) ، ومسلم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت