761 -روى مسلم من حديث سالم بن أبي الجَعد، عن جابر في قصة بعيره قال: قلت: فإن لرجلٍ عليَّ أوقيةَ ذهبٍ، فهو لك بها، قال:"قد أخذتُه، فتَبلَّغْ عليه إلى المدينة"، الحديث [1] .
762 -وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عامَ الفتح، وهو بمكة:"إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ [2] بها الناسُ؟ فقال:"لا، هو حرامٌ"، ثم قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك:"قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ! إن اللَّهَ -عز وجل- لما حرَّمَ عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (*) ثم باعُوه، فأكلُوا ثمنَه" [3] .
763 -وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن
(*) ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر (4) .
(1) رواه مسلم (715) .
(2) أي: ينوِّر.
(3) رواه البخاري (2121) ، ومسلم (1581) .
(4) وأجملوه: أذابوه.