أخرجه مسلم (*) [1] .
759 -وعن يزيد بن هُرْمُز: أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمسِ خِلَالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكَتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه، الحديث. وفيه: كتبتَ تسألني: هل كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيُداوِينَ الجرحى، ويُحذَينَ [2] من الغنيمة، وأمَّا بسهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وكتبتَ تسألني عن الخُمس: لِمَن هو؟ وإنَّا كنَّا نقول: هو لنا، فأَبَى علينا قومُنا ذلك، الحديث.
أخرجه مسلم [3] .
وفي رواية: وسألتَ عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأسَ؟ وإنه لم يكنْ لهنَّ سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحذَيَا من غنائم القوم [4] .
760 -وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: بعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَرِيَّةً، وأنا فيهم، قِبَلَ نجدٍ فغَنِمُوا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهم اثني عشرَ بعيرًا أو أحدَ عشرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (**) [5] .
(*) وأبو داود.
(**) متفق عليه.
(1) رواه مسلم (1779) ، وأبو داود (2681) .
(2) أي: يعطين تلك العطية، وتسمى الرضخ.
(3) رواه مسلم (1812) .
(4) رواه مسلم (1812) .
(5) رواه البخاري (2965) ، ومسلم (1749) .