وفي رواية:"ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" [1] .
وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال:"فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" [2] .
وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال:"إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" [3] .
687 -وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْرَاض [4] ، فقال:"ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه [5] فهو وَقِيذٌ [6] " (*) [7] .
688 -وعن أبي ثَعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".
أخرجه مسلم [8] .
(*) أخرجه البُخاري، وأصله متفق عليه.
(1) رواه مسلم (1929) .
(2) رواه البخاري (173) ، ومسلم (1929) .
(3) رواه أبو داود (2854) .
(4) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له بحدِّه.
(5) أي: بغير المحدَّد منه.
(6) أي: حرام.
(7) رواه البخاري (1949) ، ومسلم (1929) .
(8) رواه مسلم (1931) .