فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 686

وفي رواية:"ما أَمسكَ عليك ولم يَأكلْ منه فكُلْه؛ فإن ذكاتَه أخذُه" [1] .

وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلبًا آخرَ لا أدري أيُّهما أخذَه؟ قال:"فلا تَأكلْ؛ فإنما سَمَّيتَ على كلبِك، ولم تُسمِّ على غيرِه" [2] .

وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال:"إذا سَمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تَأكلْ" [3] .

687 -وعنه قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْرَاض [4] ، فقال:"ما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَه بعَرْضِه [5] فهو وَقِيذٌ [6] " (*) [7] .

688 -وعن أبي ثَعلبة الخُشَني -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا رميتَ بسهمِك، فغاب عنك، فأدركتَه فكُلْه؛ ما لم يُنتِنْ".

أخرجه مسلم [8] .

(*) أخرجه البُخاري، وأصله متفق عليه.

(1) رواه مسلم (1929) .

(2) رواه البخاري (173) ، ومسلم (1929) .

(3) رواه أبو داود (2854) .

(4) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له بحدِّه.

(5) أي: بغير المحدَّد منه.

(6) أي: حرام.

(7) رواه البخاري (1949) ، ومسلم (1929) .

(8) رواه مسلم (1931) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت