669 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- في حديث متفق عليه: فلما كنا بمنًى أُتيتُ بلحم بقرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بالبقر [1] .
670 -وعن عُبيد بن فيروز قال: سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقصرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ من أنامله، فقال:"أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء بَيِّنٌ عَورُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلعُها [2] ، والكَسيرُ [3] التي لا تُنقِي [4] ". قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، فقال:"ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ" (*) [5] .
671 -وعن عليِّ بنِ أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أمرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نسَتشرفَ [6] العينَ والأذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوراءَ، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرقاءَ، ولا شَرقاءَ. قال زهير، وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق، وهو السَّبيعي: أذَكَرَ عَضبًا؟ قال: لا، قلت: فما المُقابَلةُ؟ قال: يُقطَع
(*) أخرجه الأربعة، وصحَّحه التِّرْمِذي.
(1) رواه البخاري (5228) ، ومسلم (1211) .
(2) أي: عرجها.
(3) أي: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي.
(4) أي: المهزولة التي لا نقيَّ لعظامها، يعني: لا مخ لها.
(5) رواه أبو داود (2802) ، والنسائي (4369) ، والترمذي (1497) ، وابن ماجه (3144) .
(6) أي: ننظر ونتأمل.