وفي رواية الليث، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر قال: أَمرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفِطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ. قال عبد اللَّه: فجعل الناسُ عدلَه مُدَّينِ مِن حِنطةٍ.
وهو في"الصحيح" [1] .
493 -وعن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نُعطيها في زمن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ. فلما جاء معاويةُ وجاءتِ السَّمْراءُ [2] قال: أرى مُدًّا من هذه يَعدِلُ مُدَّينِ.
لفظ البُخاري [3] .
وفي رواية: كنا نُخرج زكاةَ الفِطر صاعًا من طعامٍ، وفيها: أو صاعًا من أَقِطٍ [4] .
وروى سفيان عن ابن عَجلان في حديث أبي سعيد: إنا كنا نُخرج على عهد النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال فيه: أو صاعًا من دقيقٍ.
أخرجه أبو داود وقال: هذه الروايةُ وهمٌ من ابن عُيينةَ. وقال حامد، هو ابن يحيى: فأنكروا عليه الدقيقَ، فتركه سفيان [5] (*) .
(*) وقال البَيْهَقي: ورواه جماعة عن ابن عَجلان، منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك =
(1) رواه البخاري (1436) ، ومسلم (984) .
(2) أي: القمح الشامي.
(3) رواه البخاري (1437) .
(4) رواه البخاري (1435) ، ومسلم (985) .
(5) رواه أبو داود (1618) .