فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 686

فجُدُّوا [1] ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ"."

أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في"المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد [2] . وفيما قاله نظرٌ (*) .

485 -وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ [3] ولونِ الحُبَيْقِ [4] أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.

أخرجه أبو داود [5] .

ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون [6] شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 276] .

(*) في إسناده: عبدُ الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابنُ حبَّان في"كتاب الثقات"، وباقي رجاله مُحتجٌّ بهم في"الصحيحين".

وقال البَزَّار: لم يَروِه عن سهل إلا عبدُ الرحمن بنُ مسعود بن نيار، وهو معروف، وقال القطَّان: هذا غيرُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروفٍ غيرُ ثقةٍ، والرجلُ لا يُعرَف له حالٌ، ولا يُعرَف بغير هذا.

(1) أي: اقطعوا.

(2) رواه أبو داود (1605) ، والنسائي (2491) ، والترمذي (643) ، والحاكم (1464) .

(3) ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه.

(4) وهو من أردأ أنواع التمر.

(5) رواه أبو داود (1607) .

(6) يقصدون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت