فجُدُّوا [1] ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ"."
أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في"المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد [2] . وفيما قاله نظرٌ (*) .
485 -وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ [3] ولونِ الحُبَيْقِ [4] أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.
أخرجه أبو داود [5] .
ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون [6] شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 276] .
(*) في إسناده: عبدُ الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابنُ حبَّان في"كتاب الثقات"، وباقي رجاله مُحتجٌّ بهم في"الصحيحين".
وقال البَزَّار: لم يَروِه عن سهل إلا عبدُ الرحمن بنُ مسعود بن نيار، وهو معروف، وقال القطَّان: هذا غيرُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروفٍ غيرُ ثقةٍ، والرجلُ لا يُعرَف له حالٌ، ولا يُعرَف بغير هذا.
(1) أي: اقطعوا.
(2) رواه أبو داود (1605) ، والنسائي (2491) ، والترمذي (643) ، والحاكم (1464) .
(3) ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه.
(4) وهو من أردأ أنواع التمر.
(5) رواه أبو داود (1607) .
(6) يقصدون.