478 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه [1] .
وفي رواية لمسلم:"ليس في العبدِ صدقةٌ؛ إلا صدقةَ الفِطرِ" [2] .
479 -وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"في كلِّ سائمةِ إبلٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها [3] ، مَن أعطاها مُؤتَجِر [4] ". قال ابن العلاء:"مُؤتَجرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنَّا آخذُوها وشطرَ مالِه، عَزْمَةً من عَزَمَاتِ ربِّنا، ليس لآل محمَّدٍ منها شيءٌ".
لفظ أبي داود، وأخرجه التِّرْمِذي (*) والنَّسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكرَه في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه [5] .
= يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه قال: خطب رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الناسَ عامَ الفتح، فذكر الحديث، وفيه قال:"لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
(*) لم يَروِه التِّرْمِذي، وقال الشافعي: هذا لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. ورواه الإمام أحمد وصلَّح إسناده.
(1) رواه البخاري (1394) ، ومسلم (982) .
(2) رواه مسلم (982) .
(3) معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين.
(4) أي: قاصدًا لأجر بإعطائها.
(5) رواه أبو داود (1575) ، والنسائي (2444) ، والحاكم (1448) .