فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 686

"هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى [1] الصلاةُ" (*) [2]

(*) أخرجه مسلم وأبو داود.

(1) في هامش الأصل:"تنقضي"، وجاء فوقها (خ) .

(2) رواه مسلم (853) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت