فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 686

قُبَاءٍ وهم يُصلُّون، فقال:"صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ [1] ".

انفرد به مسلم [2] .

347 -وعن عاصم بن ضَمْرة، عن عليِّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالتِ الشمسُ، يعني: من مطلعها، قَدْرَ رمحٍ أو رمحينِ، كقَدْرِ صلاة العصر من مغربها صلَّى ركعتَينِ، ثم أَمهل حتى إذا ارتفع الضُّحى (*) صلَّى أربعَ ركَعات، ثم أَمهل حتى إذا زالتِ الشمسُ صلَّى أربعَ ركعات قبلَ الظهر حين تزول الشمس، الحديث.

لفظ رواية النَّسائي [3] .

وفي رواية حُصين له: ويجعل التسليمَ في آخر ركعة، يعني: من الأربع ركعات. وعاصم تقدَّم.

348 -وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعلِّمُنا السورةَ من القرآن، يقول:"إذا همَّ أحدُكم بالأمر فَلْيَركعْ ركعتَينِ من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أَستخيرُك بعلمك، وأَستقدرُك بقدرتك، وأَسألُك من فضلك العظيم؛ فإنك تَقدرُ ولا أَقدرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللهم إن"

(*) الضُّحى: أول والنهار، والضَّحاء: ارتفاع النهار.

(1) وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرَّمل، فتبرك الفِصال من شدة حرِّها وإحراقها أخفافها.

(2) رواه مسلم (748) .

(3) رواه النسائي في"السنن الكبرى" (338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت