وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.
لفظ البُخاري، وهو متفق عليه [1] .
ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح [2] .
316 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.
رواه البُخاري [3] .
317 -وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".
قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه [4] .
318 -وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.
وقال: هذا حديث حسن (*) [5] .
(*) ورواه ابن خُزيمة في"صحيحه".
(1) رواه البخاري (1126) .
(2) رواه مسلم (882) .
(3) رواه البخاري (1127) .
(4) رواه الترمذي (428) ، وأبو داود (1269) ، والنسائي (1816) .
(5) رواه الترمذي (429) .