فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 686

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه [1] .

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح [2] .

316 -وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري [3] .

317 -وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه [4] .

318 -وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.

وقال: هذا حديث حسن (*) [5] .

(*) ورواه ابن خُزيمة في"صحيحه".

(1) رواه البخاري (1126) .

(2) رواه مسلم (882) .

(3) رواه البخاري (1127) .

(4) رواه الترمذي (428) ، وأبو داود (1269) ، والنسائي (1816) .

(5) رواه الترمذي (429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت