السؤالأنا تاجر ذهب في محلٍّ صغير آخذ الذهب من التجار الكبار بدون مبلغ أحيانًا، ثم أبيعه وأعطيهم الثمن بعد ذلك، فهل في هذا شيء؟
الجوابلا يجوز التعامل في الذهب والفضة إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل عند اتحاد الصنف لما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد) ، فبيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدًا بيد لقوله في نفس هذا الحديث: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) ، فإذا اشتريت ذهبًا فإنه لا يجوز لك أن تفارقه حتى تعطيه قيمة الذهب، فلو قلت له: هذه خمسون، وتبقى علي مائة، أو: يبقى ريال واحد.
فإنه يحكم بكونه ربا النسيئة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في التعامل في الذهب مع الفضة في البيع أن يكون يدًا بيد.
والله تعالى أعلم.