فهرس الكتاب

الصفحة 4309 من 7030

تعريف اللقطة إذا كان الملتقط قاصرًا

قال رحمه الله: [والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما] .

هذه الجملة شرع فيها المصنف رحمه الله في بيان الركن الثاني، فعندما بين اللقطة، وصفة الالتقاط، شرع في بيان الشخص الملتقط، فلا بد أن يكون بالغًا عاقلًا، ولا يكون صبيًا أو مجنونًا أو سفيهًا، فالصبي ليس له ولاية على نفسه؛ وإذا كان لا يلي على نفسه فمن باب أولى أن لا يلي مال غيره، فإذا التقط الصبيان مالًا وجاءوا به، فإننا نطالب ولي الصبي أن يقوم مقامه، فوالد الصبي يقوم بتعريف المال على الصفة التي ذكرناها، ووالد المجنون كذلك، أو المسئول عنه، فإن كان محجورًا عليه لسفه، أو كان رقيقًا، فالسيد يقوم مقام عبده إلا إذا أذن له بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت