قال رحمه الله: [أو شراء ما شاء] .
أن يقول له: أنت وكيلي أن تشتري ما شئت، فإن الشيء الذي يشاؤه قد لا تشاؤه ولا ترضاه ولا ترغبه، فتختلف أهواء الناس ورغباتهم، فلا يصح التوكيل على هذا.
قال رحمه الله: [أو عينًا بما شاء] .
أن تشتري بهذه المائة ما شئت، فهذا فيه ضرر، فربما اشترى شيئًا لا يريده، فأنت تقول له: اشتر بهذه المائة، وهذه المائة عين وهذه الألف وهذه العشرة آلاف هذا عين، تقول: اشتر بها ما شئت.
قال رحمه الله: [ولم يعين لم يصح] .
(ولم يعين) يعني: الوكالة المبهمة، لكن لو قال له: أنت وكيلي أن تشتري لي عمارةً فبعض العلماء يقول: يحدد الأوصاف بما يصح سلمًا، فيقول له: بما يرتفع به الضرر وبما يصح فيه السلم فيقول له مثلًا: اشتر لي طعامًا من نوع كذا وكذا مائة صاعٍ، أو يقول له: اشتر لي أرضًا (20×20) أو (30×30) في المدينة أو في جدة أو في مكة، ويحدد له الوكالة على وجهٍ لا ضرر فيه ولا غرر.