فهرس الكتاب

الصفحة 6873 من 7030

قال رحمه الله: [والصحيح منه خمسة أقسام] إذا قلت: الصحيح.

فمعنى ذلك: أنه تترتب عليه الكفارة عند الإخلال، أما إذا قلت: إنه فاسد أو لاغ.

فهذا ليس له موجب وهو الكفارة.

فقوله: (خمسة أقسام) هذا إجمال قبل البيان والتفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت