فهرس الكتاب

الصفحة 3701 من 7030

السؤالعلي كفارات كثيرة من كفارات اليمين، فهل يصح أن أكفر عنها مرة واحدة؟ أثابكم الله.

الجوابمن كانت عليه أكثر من كفارة في اليمين، فإنه يجب عليه أن يبادر لإبراء ذمته، ويجوز له أن يخرجها مجتمعة إذا تحقق مقصود الشرع من وجود العدد، فلو كانت عليه عشر كفارات وأطعم مائة مسكين، فإنه يجزئه، ولو أخرجها في ساعة واحدة، ولو كانت عليه عشر كفارات، فكسا مائة مسكين فكذلك الحكم، بل ينبغي عليه أن يبادر، والتأخير في الكفارات شغل للذمة بالدين، ولذلك كان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: (نفس المؤمن مرهونة بدَينه) .

أما الدَّين فيضر بالإنسان، وتتعلق به نفسه حتى في الحياة، ولذلك قد يكون سببًا في حصول بعض الضرر عليه، فإذا تعلقت ذمته بالدين وخاصةً الديون التي هي لله عزَّ وجلَّ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها بسرعة.

فمثلًا: إذا كانت عليه كفارات في الأيمان وانتظر سنوات مع إمكانه أن يكفر مباشرة، فإنه لا يأمن من حصول الضرر عليه، قال صلى الله عليه وسلم: (دين الله أحق أن يُقضى) .

فيبادر بإبراء ذمته وسداد حق الله عزَّ وجلَّ الواجب عليه، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت