السؤالفضيلة الشيخ! كنت ماشيًا في الطريق، وفجأة طارت حمامة واصطدمت بسيارتي وماتت من حينها، فما الحكم في ذلك؟
الجوابالأصل أن قتل الصيد الذي هو الحمام؛ إن كان الإنسان محرمًا ويقود السيارة، فقد تقدم معنا في قتل الصيد أنه يستوي فيه الخطأ والعمد، والحمامة فيها شاة بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فتجب فيها شاة كما هو قضاء الصحابة، فإذا كنت مسافرًا وأنت محرم بالحج أو العمرة ثم صدمت حمامة أو دهستها وقتلتها فإن عليك الضمان، ويكون هذا الضمان بشاة في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء المثل، فتخرج شاة أو عدلها من الطعام أو عدل الطعام من الصيام، هذا هو الأصل المقرر في كفارة قتل الصيد أو جزاء الصيد.
وأما إذا كان الدهس في حرم لا إحرام فيه، أي: إذا كنت داخل مكة ودهست حمامة، فقتل الحمام أيضًا داخل الحرم فيه شاة، وهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أيضًا، فقد قضوا في الحمامة بشاة، وأن من قتل حمام الحرم فكل حمامة فيها شاة.
وأما إذا كان الدهس خارج الحرم والإحرام، مثل أن تكون في غير مكة والمدينة، كأن تكون في جدة وحصل الدهس في الطريق إلى مكة أو إلى المدينة قبل الدخول في حرمهما، فحينئذٍ لا شيء عليك، ولا ضمان في هذا، خاصة وأنك مخطئ.
والله تعالى أعلم.