السؤالفي المضاربة لو قال له: أعمل لك بمالك بشرط: ألا تطلب منه شيئًا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح، أثابكم الله؟
الجوابهذا الشرط لاغٍ، والمضاربة لا تتأقت، فعليه أن يقول له: خذ مائة ألف وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر بالمائة ألف، وليس من حقه أن يقول: بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فالقراض مفتوح الأجل، والعامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحًا أو خسارة على حسب ما اتفقا عليه.
والله تعالى أعلم.