فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 7030

السؤالفي المضاربة لو قال له: أعمل لك بمالك بشرط: ألا تطلب منه شيئًا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح، أثابكم الله؟

الجوابهذا الشرط لاغٍ، والمضاربة لا تتأقت، فعليه أن يقول له: خذ مائة ألف وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر بالمائة ألف، وليس من حقه أن يقول: بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فالقراض مفتوح الأجل، والعامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحًا أو خسارة على حسب ما اتفقا عليه.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت