قال رحمه الله: [وخطأ] .
هذا هو القسم الثالث من أقسام القتل، والخطأ: ضد الصواب، وأخطأ في الشيء إذا لم يصبه، والمراد هنا: أنه لا يقصد القتل ولا يريده، وهو يقع على صور منها: أن يرمي شيئًا يظنه صيدًا فيصيب آدميًا ويقتله، وهو معصوم الدم، أو -مثلًا- يأتي بقصد الإحسان، كالطبيب يريد أن يعالج، فيهمل في بعض الأشياء بدون قصد للقتل، فيحصل به إزهاق النفس وموت المريض ونحو ذلك، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليه.
فهذه الثلاثة الأقسام: العمد، وشبه العمد، والخطأ.
أجمع العلماء رحمهم الله على أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأً، والخلاف فقط في شبه العمد هل هو قسم أو لا؟ وهناك نوع رابع يسميه بعض العلماء: (جاري مجرى الخطأ) ، وقد نتعرض له إن شاء الله في أقسام الخطأ.