فهرس الكتاب

الصفحة 3603 من 7030

قال رحمه الله: [بماليهما المعلوم ولو متفاوتًا] : [ولو متفاوتًا] : وهذه مسألة خلافية: هل يجوز أن يشتركا في شركة العنان برأس مال متفاوت؟ فقوله: [ولو] إشارة إلى خلاف مذهبي، وهناك خلاف خارج المذهب.

فالجمهور على أنه يجب في شركة العنان أن يستوي رأس المال مع الربح، وحينئذ يكون رأس المال مناصفة بينهما، ويكون الربح بينهما مناصفة؛ ولا يختلف رأس المال عن الربح.

وبناءً على ذلك: يكون عند الجمهور كالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أحد الوجهين أنهم يقولون: لابد أن تكون شركة العنان مستوية، فلا يجوز أن يكون رأس المال متفاوتًا إذا كان الربح مستويًا، بل لابد أن يتطابق الربح مع رأس المال.

وسنفصل هذه المسألة عند ذكر الشروط المتعلقة بالمال.

[ليعملا فيه ببدنيهما] : [ليعملا فيه] يعني: في المال.

[ببدنيهما] : وهذا يدل على أن شركة العنان فيها اشتراك من وجهين: الوجه الأول: الأموال.

والوجه الثاني: العمل.

فيعمل كل منهما في الشركة، فخرجت شركة المضاربة؛ لأن العمل فقط من العامل.

وبناءً على ذلك: لابد أن يعمل الطرفان، فإذا دفعتَ خمسين ألفًا ودفعتُ أنا خمسين ألفًا يكون العمل بيننا مناصفة، فتعمل مثل ما أعمل، وأعمل أيضًا مثل ما تعمل، ولذلك يكون الربح بيننا مناصفة، فلا يظلم أحدُ الشريكين صاحبَه.

وصلى الله على سيدنا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت