قال رحمه الله: [ويلزمان بالنذر] .
ويلزم الاعتكاف والصوم بالنذر، هذا إذا كان اعتكافه نافلة، ولا ينتقل من كونه نافلة إلى الوجوب إلا في صور: منها: النذر، فإذا نذر وقال: لله عليّ أن أعتكف يومًا.
فقال بعض العلماء: إذا قال: لله عليّ أن أعتكف يومًا، فلابد وأن يكون صائمًا فيه.
وقال بعض العلماء: يغنيه أن يعتكف اليوم بدون صيام.
وهكذا لو قال: لله عليَّ أن أعتكف ليلة.
فإنه يجزئه أن يعتكف الليل ولا يلزمه الصوم في هذه المسألة، إنما يلزمه الصوم إذا نوى النهار، فقال بعض العلماء: إذا نوى اعتكاف النهار كاملًا فإنه يصوم.
والصحيح: أنه يلزمه الصوم ويلزمه الاعتكاف بالنذر، بمعنى إذا نذر وصرّح في نذره أن يكون صائمًا، فإنه يلزمه الاعتكاف مع الصوم، وإلاّ أجزأه ولو جزء النهار، فلو قال: لله عليّ أن اعتكف في النهار.
فإنه يصدق عليه أنه معتكف ويتم نذره ولو بساعة واحدة من النهار.