قال رحمه الله تعالى: [وجلسته] .
أي: من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، فلو قرأ التشهد الأخير وهو واقف فإنه لا يُعتَد بقراءته إلا أن يكون معذورًا، أو قرأ التشهد الأخير قبل أن يستتم جالسًا، كما لو رفع من السجدة الأخيرة وانحنى فلم يستتم جالسًا وقرأ التشهد بسرعة وسلم فإنه لا يجزيه، فلا بد من أن يستتم جالسًا ويقرأ التشهد بكماله إلى القدر الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك إن سلَّم لحاجة فحينئذٍ تصح صلاته وتعتبر.