فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36267 من 67893

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [08 - 04 - 07, 06:46 م] ـ

جزاك الله خيرًا

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [26 - 04 - 07, 02:08 م] ـ

وجزاك الله خيرا.

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:

لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/ 31:

لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.

قلت:

في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:

وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.

وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.

فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله:"أنت ومالك لأبيك"حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ

وفي الاختيارات للبعلي ص 170:

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.

(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [26 - 04 - 07, 02:11 م] ـ

وجزاك الله خيرا.

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:

لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/ 31:

لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.

قلت:

في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:

وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.

وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.

فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله:"أنت ومالك لأبيك"حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ

وفي الاختيارات للبعلي ص 170:

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.

(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [26 - 04 - 07, 02:14 م] ـ

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 541:

سألت أحمد عن شهري عيد لا ينقصان؟

قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، فإن نقص ذو الحجة تك رمضان.

قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعا وعشرين فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذ جعله الله عز وجل شهرا تاما كما جعل الثلاثين تاما، وإنما قَصَدَ قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأن لناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لذلك نقول: وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسمون ناقصا.

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [03 - 05 - 07, 11:14 م] ـ

في المعيار المعرب والجامع المغرب 11/ 103:

وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة؟

فأجاب:

مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء؛ إذ مراعاة الخلاف إنما معناها: مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين؛ فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها.

وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا.اهـ

هذا كلام الشاطبي! الله يرحم حالنا!

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت