فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34439 من 67893

ـ [ابن المبارك] ــــــــ [21 - 10 - 06, 07:15 ص] ـ

حكم زكاة الفطر

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري.

وما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط) متفق عليه.

ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه، والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (5733) الجزء التاسع ص464)

وقت إخراج زكاة الفطر

يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (5733) الجزء التاسع ص464)

إخراج زكاة الفطر نقدًا

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:

الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضًا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين"فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، (وفي رواية أو صاعًا من أقط) ، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضًا نص في الحديث الآخر"أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد."

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقودًا أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال:"إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر"، وقال الحسن البصري:"لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلًا في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت