فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35261 من 67893

ـ [أبو ذر المصري] ــــــــ [02 - 12 - 06, 10:13 ص] ـ

إذا اقترض إنسان من آخر مبلغا من المال بعملة مصرية مثلا هل يجوز للذي اقترض أن يرد المبلغ بعد مدة بعملة أخرى دولار أمريكي مثلا؟ وكما هو معلوم أن سعر الصرف بين العملة والأخرى تتغير من يوم لآخر؟

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [02 - 12 - 06, 10:37 ص] ـ

يجوز ذلك بشرط أن يكون القضاء حالا لا مؤجلا؛ لكي لا يكون بيع دين بدين، وبشرط أيضا أن يكون بسعر اليوم الذي يسدد فيه.

فإن أراد أن يؤجل القضاء فإن الدين يرجع للعملة الأولى، ثم ينظر يوم القضاء إلى سعر الصرف فيسدد به.

ـ [محمد بن شاكر الشريف] ــــــــ [03 - 12 - 06, 10:42 ص] ـ

بارك الله فيكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت