فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35685 من 67893

ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [22 - 12 - 06, 02:40 م] ـ

حديث عبادة بن الصامت:"الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و الشعير بالشعير، و التمر بالتمر، و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلف هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

يقول أهل العلم: إن هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ بَيْعُهَا مُتَفَاضِلًا أَوْ نَسَأً: تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -منها: ما يلزم فيها التماثل و التقابض.

2 -و منها: ما يلزم فيها التقابض، و لا يلزم فيها التماثل.

3 -و منها: ما يجوز فيها التفاضل و النَّسَأُ.

ما الدليل على إخراج الصورة الثالثة - من حيث جواز النسأ - من عموم قوله صلى الله عليه و سلم:"فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، وهل هذه مسألة مجمع عليها؟

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - 12 - 06, 03:40 م] ـ

نعم يا أخي مجمع عليها، نقل ذلك ابن قدامة في المغني.

وعمل المسلمين جارٍ عليها قديما وحديثا فلا مجال للنزاع فيها أصلا

والله أعلم

ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [22 - 12 - 06, 07:23 م] ـ

نعم يا أخي مجمع عليها، نقل ذلك ابن قدامة في المغني.

وعمل المسلمين جارٍ عليها قديما وحديثا فلا مجال للنزاع فيها أصلا

والله أعلم

جزاكم الله خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت