فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34706 من 67893

ـ [بندر البليهي] ــــــــ [07 - 11 - 06, 09:30 م] ـ

العنوان الزواج من اللقيطة

المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الكفاءة في النكاح

السؤال

هل يجوز الزواج بفتاة لقيطة؟ وإذا جاز فهل لي بها أجر عند الله ومغفرة لما سبق من ذنبي؟

الجواب

الحمد لله. يجوز الزواج باللقيطة التي لا يعرف نسبها، وإذا حسنت نية الزوج في الزواج بها وأراد القيام عليها وإعفافها وتربيتها التربية الصالحة فإنه يؤجر على ذلك، ما لم تترتب على زواجه بها مفاسد أسرية؛ مثل ألا يرضى أهله، ويرون في ذلك مسبة عليهم. فينظر العاقل إلى المصالح والمفاسد، فلا يُقدم على أمر لمصلحة فيفوت مصلحة أعظم منها، أو يتلافى مفسدة يرتكب بذلك مفسدة أعظم منها.

وهذا إذا كانت اللقيطة مستقيمة في دينها، فإن ذنب أبويها إن كانت من زنى ليس عليها منه شيء. وقد لا تكون اللقيطة أو اللقيط في بعض الأحيان من زنى، فقد يكون ضالًا عن أهله، أو منبوذًا لظروف معينة كما يوجد في بعض البلاد وفي بعض الأقطار. ولكن الغالب أن اللقطاء هم الذين ينشؤون عن العلاقات المحرمة، ويكثرون بسبب انتشار الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم.

ـ [عمرو بسيوني] ــــــــ [07 - 11 - 06, 10:22 م] ـ

جزى الله الشيخ العلامة خيرا على كلامه المنصف الحكيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت