ـ [رودريقو البرازيلي] ــــــــ [21 - 12 - 06, 11:30 ص] ـ
السلام عليكم و رحمة الله
اخواني الكرام
من يفيدني عن تغطبة الوجه للمحرمة .. ؟
ما هو الراجح؟؟
و جزيتم خيرا
ـ [أبو سندس الأثرى] ــــــــ [21 - 12 - 06, 03:22 م] ـ
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الشيخ ابن باز رحمه الله
الجواب:
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: (( ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) ) [1] ، يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه بجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا) ، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك، والمرأة كذلك.
[1] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ـ [أبو سندس الأثرى] ــــــــ [21 - 12 - 06, 03:24 م] ـ
السؤال:
امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا [1]
الجواب:
لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: (( ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) ) [2] أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/ 11/1419هـ.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
ـ [أبو سندس الأثرى] ــــــــ [21 - 12 - 06, 03:27 م] ـ
السؤال: أحسن الله إليكم هذه السائلة من جمهورية مصر العربية وتقيم في المملكة تقول في سؤالها ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام فقد ذكرت (عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها) لئلا يراها الرجال الأجانب وأما (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب) فنعم هو نهى عن النقاب لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع م. ع. ع. من أبها سؤاله الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثًا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقرأت قولًا آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائمًا أو كثيرًا ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائمًا أم ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟
الجواب
الشيخ: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مروا بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة والنقاب معروف عند النساء وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مرَّ بهم الرجال وهذا أمر لابد منه إذا مر الرجال بنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا وأما فتح وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)