ـ [المصلحي] ــــــــ [20 - 09 - 06, 07:36 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اذا صلى المسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لعذر شرعي من الاعذار الشرعية، فهل يجهر بالقراءة ام يسر.
وكذلك من يصلي صلاة العصر بعد غروب الشمس لعذر شرعي من الاعذار، فهل يسر بالقراءة ام يجهر.
هذا سؤال للاخوة في المنتدى.
ننتظر الافادات، ولكم خالص الدعوات.
ـ [أبو أحمد الحلبي] ــــــــ [26 - 09 - 06, 11:40 م] ـ
على حسب علمي أن العبرة في الوقت
يعني يجهر في الليل ويسر في النهار
لكني لا أعلم الدليل
والله أعلم
ـ [أبو عمر] ــــــــ [27 - 09 - 06, 07:16 ص] ـ
من الموسوعة الفقهية لكويتية:
«صفة القراءة في قضاء الفوائت»
16 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية في القول المقابل للأصحّ وأبو ثور وابن المنذر أنّ الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت، ليكون القضاء على وفق الأداء، ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام.
ويرى الشافعية على الأصحّ الاعتبار بوقت القضاء، ويقولون: إن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر، وإن قضى فائتة النهار ليلًا أو عكس، فالاعتبار بوقت القضاء على الأصحّ.
قال النّوويّ: صلاة الصّبح وإن كانت نهاريةً فهي في القضاء جهرية، ولوقتها حكم الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا.
وقال الحنابلة: يُسِرّ في قضاء صلاة جهر كعشاء أو صبح قضاها نهارًًا، ولو جماعةً اعتبارًا بزمن القضاء، كصلاة سرّ قضاها ولو ليلًا اعتبارًا بالمقضية، ويجهر بالجهرية كأوليي المغرب إذا قضاها ليلًا في جماعة فقط، اعتبارًا بالقضاء وشَبَهِها بالأداء، لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردًا أسرها، لفوات شبهها بالأداء.
ـ [المصلحي] ــــــــ [28 - 09 - 06, 03:06 ص] ـ
بارك الله فيكم ايها الاخوة الاعزاء
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [28 - 09 - 06, 07:27 م] ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله:
السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره، فإذا كانت زوجته أو غيرها من النساء يصلين معه فإنهن يصلين خلفه ولو كانت واحدة، أما إن كان يصلي وحده فهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره"أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الليل ويقف عند آية الرحمة فيسأل وعند آية الوعيد فيتعوذ وعند آية التسبيح فيسبح"والمعنى عند ذكر الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته فيسبح الله سبحانه، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب / 21] ، وقال عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"أخرجه البخاري في صحيحه.
فدلت هذه الأحاديث على أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل أفضل، ولأن ذلك أخشع للقلب وأنفع للمستمعين إلا أن يكون حوله مرضى أو نوام أو مصلون أو قراء، فالأفضل خفض الصوت على وجه لا يترتب عليه إشغال المصلين والقراء، وإيقاظ النائمين، وإزعاج المرضى.
وإن أسر في بعض صلاة الليل إذا كان وحده فلا حرج لحديث عائشة المذكور. . ولأن ذلك قد يكون أخشع لقلبه وأرفق به في بعض الأوقات.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/ 124، 125) .
وقال الشيخ - رحمه الله - أيضًا:
إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار إذا كان في صلاة النافلة ليلًا ولم يتأذَّ بجهره أحد، فإذا كان حوله من يتأذى بجهره كالمصلين والقراء والنوم شرع له خفض الصوت.
أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر: فإن السنة فيها الإسرار ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر والعصر.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/ 126، 127) .
وقال الشيخ - رحمه الله - أيضًا:
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام، أما الإمام فالسنة له الجهر دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من نفع الجماعة لإسماعهم لكلام الله سبحانه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/ 116) .