فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33184 من 67893

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [11 - 09 - 06, 10:17 ص] ـ

السؤال:

ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

الجواب:

ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) [1] متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: (( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ) [2] رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [3] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) )الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلًا أو ناسيًا صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( زادك الله حرصًا ولا تعد ) )رواه البخاري في صحيحه، ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام، وفي حكم من تركها جاهلًا أو ناسيًا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم، والله ولي التوفيق.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم 714، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 595.

[2] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 21688، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم 701.

[3] سورة الأعراف، الآية 204.

المصدر:

نشر في كتاب الدعوة، ج1، ص60 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [12 - 09 - 06, 11:42 م] ـ

فيما يخص قراءة المأموم للفاتحة وراء الإمام في الجهرية فالأمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم يا أخي ....

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [13 - 09 - 06, 07:34 م] ـ

شكرا على الرد ولكن أخذت النص من

المصدر:

نشر في كتاب الدعوة، ج1، ص60 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت