فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32681 من 67893

ـ [تابع السلف] ــــــــ [27 - 08 - 06, 12:01 م] ـ

توى رقم: 836

عنوان الفتوى: الخال أم الأخ ولي المرأة في النكاح

العالم: الخشوعي الخشوعي محمد

التصنيف: الفقه الاسلامي

السؤال:

هل يجوز أن يكون الخال ولى للبنت في عقد قرانها في حالة موت الأب مع العلم أن لها أخًا بالغًا؟

الإجابة:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .. يجوز أن يكون الخال وليًا للبنت في عقد القران في وجود أخيها البالغ بل وفي وجود والدها أيضًا ويستحب تقديم الاكبر سنًا، فهذا خلق إسلامي رفيع غفل عنه الناس في هذا الزمان الذي ضاعت فيه القيم والمبادئ الإسلامية.

بل ويجوز أن يكون ولي المرأة في عقد النكاح رجلًا لا تربطه قرابة بالعروس كأن يكون رجلًا صالحًا أو غير ذلك ما دام أن العروس قد وكلته وأنابته عنها مع علم والدها ورضاه بذلك، والله أعلم.

ـ [الداودي] ــــــــ [27 - 08 - 06, 02:44 م] ـ

الذي نعرفه أن الولاية تتبع العصوبة فمن كان عاصبا حق له ان يكون وليا، اما من كان ذوي الارحام فلا يكون وليا للمرأة خاصة مع حضور احد عصباتها ...

ومذهب الجمهور انه لا نكاح الا بولي ولايجوز للبنت ان يزوجها احد اذا كان والدها موجودا بل نص المالكية على فسخ مثل هذا النكاح قبل الدخول

وارى ان مثل هذه الفتاوى تفتح الباب على مصراعيه للمرأة وينجم عن ذلك شرور كثيرة من مثل ماقال ان تاتي الى الى اي شخص وتقول له زوجني يزوجها فيحصل تلاعب كبير بالشريعة

والله اعلم

ـ [تابع السلف] ــــــــ [27 - 08 - 06, 03:59 م] ـ

نعم وهذا ما أعرفه

بارك الله فيك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت