فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30721 من 67893

ـ [أبوسليمان الأثري] ــــــــ [14 - 03 - 06, 02:33 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلد 4 ورقة 52 الوجه أ

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى آمين:

"كل محظور أبيح لمعنيين لم يجز اطلاقه وإباحته بأحد المعنيين"

من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتىتنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج ,ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تَبِعَ النكاحَ الوطءُ.

وهذايدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين.اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت