فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29203 من 67893

ـ [طلال العولقي] ــــــــ [28 - 01 - 06, 03:32 م] ـ

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد:

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أثناء مراجعتي للروض المربع لا تفتأ الاشكالات تتقافز بين السطور، لكنّي أحمد الله أنّ لي أخوة فضلاء على هذا الملتقى المبارك يرشدون الحائر ويجيبون السائل.

فإن شاء الله سا أضع الاسئلة تباعًا للمباحثة وغالبها في مدارسة تعليلات البهوتي على المسائل الفقهية:

قول المصنف - رحمه الله - في وجوب زكاة الفطر:

(فإن عجز عن البعض) وقدر على البعض (بدأ بنفسه) ، لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها (فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقًا، ولآكديتها، ولأنها معاوضة.

أحسن الله إليكم ونفع الله بكم:

السؤال: ما وجه تعليل البهوتي - رحمه الله - بالمعاوضة على وجوب زكاة الفطر على الزوجة

ويدفعها زوجها.

أفيدونا أفادكم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت