فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27971 من 67893

ـ [أبوعبدالله عمر صبحي] ــــــــ [25 - 12 - 05, 11:18 م] ـ

إخواني: هذه مسألة أشكلت عليّ قديما وبحثت فيها كثيرا وأحببت أن أن أتزود من علمكم رعاكم الله.

وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) )وزاد مسلم في بعض ألفاظه: (( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة ) )، وفي لفظ ثالث لمسلم: (( إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن ) ).

وسؤالي هو:

أولًا: ما الراجح في حديث أم سلمة رضي الله عنها هل هو الرفع أم الوقف؟

ثانيًا: هل الزيادة التي رواها مسلم صحيحة أم هي زيادة شاذة وأعني زيادة: (( من كان له ذبح يذبحه ) )وزيادة: (( وعنده أضحية )

ثالثًا: لو صحت الزيادة فهل هذا يعني أن النهي إنما هو في حق من تملك الذبيحة وأراد التضحية بها ودخل عليه هلال ذي الحجة أي هل النهي في حق من اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة؟ أم أن النهي يتعلق بمن أراد التضحية ممن دخل عليه هلال ذي الحجة ولو لم يتملك الأضحية كما هو ظاهر كلام عامة الفقهاء ممن عمل بالحديث؟

فالرجاء من الأخوة الذين لهم دراسة لهذا الحديث وللزيادتين الواردتين فيه ولهم معرفة بتوجيه العلماء لهذه الزيادة أن يفيدونا وجزاهم الله خيرا، فإنني لا أعلم من قال بظاهر هذه الزيادة إلا ابن حبان في صحيحه، والطحاوي في كلام قديم قرأته عنه أن النهي فيمن كانت عنده الأضحية وعيَّنها ودخل عليه هلال ذي الحجة، وإن كان يغلب على ظني شذوذ هذه الزيادة، ولكنني أحتاج إلى نقولٍ في الباب فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت