فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53624 من 82138

ولكن الخلل في فهمى أنا

فأحيانا يظهر لى أن الخلاف بينه وبين الجمهور (القياسيين) لفظى إلا في بعضه _وهو تضييق باب القياس_

فمن يشرح لى موقفه من القياس ويفهمنى ذلك وله منى الشكر والدعاء؟؟؟

الجواب:

إذا جمعنا كلام ابن القيم بعضه مع بعض ظهر لنا مراده بجلاء، وهو أنه يقول بصحة العمل بالقياس وفق ضوابط، ويقول بنفي القياس وبطلانه متى خلا من هذه الضوابط.

وهذه الضوابط هي:

1.أن يستعمل القياس في محله، وذلك فيما لا نص فيه.

2.أن يصدر هذا القياس من إمام مجتهد.

3.أن يكون القياس في نفسه صحيحا.

3_ ما رأيكم بتحقيق التعليقة في أصول الفقه للسبكى كرسالة علمية

الجواب:

لم أطلع على هذا الكتاب ولا أعرف عنه شيئا سوى قول مؤلفه: (وقد أطلنا في التعليقة الرد على المصنف [أي ابن الحاجب] وألجأناه إلى دعوى القطع في الآية، فلينظره من أراده) رفع الحاجب: 2/ 154.

ومؤلفات التاج السبكي عموما وفي أصول الفقه خصوصا تمتاز بحسن الصناعة والسبك، وتتصف بالتدقيق والتحقيق، وجدير بأي كتاب نافع لهذا الإمام أن يسعى لإظهاره ليعم الانتفاع به، رحمه الله رحمة واسعة.

4_ هل هذه القاعدة التى ذكرها ابن تيمية والشاطبى وهى"الفرد من أفراد العموم إذا لم يعمل به أحد من السلف أو إذا لم نعلم أن أحدا عمل به من السلف فالعمل به بدعة"صحيحة

وهل هى معارضة لقول العلماء أن العموم بتناول جميع أفراده في الدلالة

وجزاكم الله خيرا

الجواب: توجد إجابة على ذلك في موضع آخر، فراجعه مشكورا.

ابن جبير عضو نشيط

جزاكم الله خيرًا

-هل أُصول الفقه أو بعضها ظني؟

الجواب: القواعد الأصولية منها ما هو مقطوع به؛ كحجية الكتاب والسنة وأخبار الآحاد والإجماع والقياس، ومنها ما هو ظني؛ كحجية مفهوم المخالفة.

والأمر الخطير: أن يقال إن جميع القواعد الأصولية ظنية، ولا يوجد فيها ما هو قطعي، فهذا قول مقطوع بفساده وبطلانه، والعلم عند الله.

وجدير بالبحث والضبط: جمع المسائل القطعية في أصول الفقه، أو القطعيات في أصول الفقه، أو القواعد الأصولية المقطوع بها، ومظان هذا النوع من المسائل الكتب المصنفة في القرنين: الرابع والخامس في العقيدة وأصول الفقه لأئمة أهل السنة على وجه الخصوص، فمن ذلك:

كتب الشافعي، وابن قتيبة، وكتب العقيدة المسندة؛ كابن بطة والآجري واللالكائي، وابن عبد البر والخطيب البغدادي والسمعاني.

سؤال: هناك قاعدة - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فهل يقال في تفاوت درجات هذا الإتمام يعني هل من الممكن أن تصاغ العبارة كالتالي [ما تم الواجب بأدناه فهو واجب] وما زاد يكون له درجة معينه من حيث الاحتياط 0

نفع الله بكم،،،،

الجواب: قولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به) معناه: ما تم الواجب بأدناه؛ فإن هذا الأدنى هو ما لا يتم الواجب إلا به، أما مازاد فهذا يتم الواجب بدونه فلا يوصف بالوجوب.

أما الاحتياط فإنه يدخل مع الواجب إذا كان الواجب لا يتم إلا به؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. والله أعلم.

أبو الفرج المنصوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ مرحبا بشيخنا الكريم وأسأل الله ان تكونوا في أفضل حال .. وبعد

سؤالى للشيخ: هل اعتراض البقلاني على تعريف الفقه_اصطلاحا_ أنه العلم بالاحكام الشرعية مقبول

أم نقول أنه معرفة الاحكام الشرعية كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله

الجواب: الأمر في ذلك سهل، والمقصود أن يكون المعنى صحيحا.

والثاني:ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مع ذكر الامثله

الجواب: الفرق بينهما هو الفرق بين أصول الفقه والفقه، فالقواعد الأصولية تتعلق بالدليل الشرعي إجمالا والقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.

مثال ذلك: قاعدة الاستصحاب: هي دليل على الإباحة وحجة في إثبات الأحكام، فهذا من جهة كونها قاعدة أصولية، وهي قاعدة فقهية، وذلك بالنظر إلى الحكم على طهارة هذا الثوب ونحوه.

والأخر: ما رأي فضيلتكم في كتابان (المهذب للشيخ النملة) والاخر (اتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر) للمؤلف نفسه؛ وما هي تعليقات فضيلتكم أو الاستدراكات عليهما.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع جزيل الشكر.

ابن القاضي الأثري

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت