عَبَّاس"أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم"وَاللَّفْظ لَهُم
خلا التِّرْمِذِيّ، فَإِن لَفظه:"احْتجم فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَهُوَ محرم"
صَائِم"وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه الْكُبْرَى» (1) من حَدِيث (شُعْبَة) (2) عَن"
الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:"احْتجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ"
صَائِم". وَحَكَى أَحْمد، عَن شُعْبَة أَنه قَالَ: لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم"
فِي الْحجامَة فِي الصّيام. وَقَالَ النَّسَائِيّ (3) : يزِيد بن أبي زِيَاد لَا يحْتَج
بحَديثه، وَالْحكم [لم] (4) يسمعهُ من مقسم. وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (5) أَيْضا من
حَدِيث خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:"احْتجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ"
وَهُوَ صَائِم محرم". وَرَوَاهُ (6) أَيْضا من حَدِيث حبيب بن الشَّهِيد، عَن"
مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ ثمَّ قَالَ: هَذَا مُنكر، وَلَا أعلم رَوَاهُ
عَن حبيب غير مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، وَلَعَلَّه (أَرَادَ) (7) أَنه عَلَيْهِ
الصَّلَاة وَالسَّلَام تزوج مَيْمُونَة. وَقَالَ مهنا: سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ: لَيْسَ
بِصَحِيح، قد أنكرهُ يَحْيَى بن سعيد (8) الْأنْصَارِيّ، إِنَّمَا كَانَت أَحَادِيث
(مَيْمُون) (9) ، عَن ابْن عَبَّاس خَمْسَة عشر حَدِيثا. وَقَالَ الْأَثْرَم: سَمِعت أَبَا
(1) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 234 رقم 3224) .
(2) فِي «أ، ل» : شُعَيْب. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «م» ، و «سنَن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى» وَشعْبَة هُوَ ابْن الْحجَّاج تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (12 / 479 - 495) .
(3) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 135) .
(4) فِي «أ، ل، م» : فَلم. والمثبت من «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» .
(5) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 235 رقم 3228) .
(6) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 235 - 236 رقم 3231) .
(7) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» .
(8) زَاد فِي «م» : عَلَى. وَهِي مقحمة.
(9) فِي «م» مَيْمُونَة. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .