الثاني: جواز قتل المسلمين الذين يتترس بهم المشركون إذا خيف على المسلمين منهم، وإذا انقطع سبيل جهادهم إلا بقتل الترس على خلاف في المسألة الثانية.
الثالث: ما تدلُّ عليه القواعدُ الفقهيَّة والنظر في المصالح الشرعيَّة، من أنَّه مالٌ انقطعت منفعته عن المسلمين في غالب الظن ولم يبقَ فيهِ إلاَّ منفعةٌ للكفَّار، فقطعُها أولى من انتفاعهم بها.