النوع الأوَّل: الأرض الموقوفة، والوقف لا يملك رقبته آحاد الناس بل هو إمَّا مملوكٌ لعموم الموقوفِ عليهِم وينتفع به آحادهم ممن يدخل في شرط الوقف، وإمَّا مملوكٌ للهِ ليس لأحدٍ من الناس فيه مِلك ومنفعتُهُ ملك للمسلمين كالمساجد، على القَولين المشهورَينِ في الوقفِ، والكلام في الموقوفِ سواءٌ كان أرضًا أو غير ذلك واحدٌ، وإنَّما أُفردت الأرض لتعلُّق البحث بها.