ثانيًا: الموانئ البحرية
الموانئ البحرية كالأرض، فيصحُّ وقفُها ويكون لها أحكام الوقف، وما كان منها في أرض فُتحت عنوةً أو صلحًا ملحقًا بالعنوة فلها أحكام تلك الأرض، وما تعلَّقت به منافعُ عموم المسلمين الدنيويَّة كالتجارات، أو الدينية كالجهاد من خروج الغزاة والمرابطة على الثغور البحرية، فحكمه حكم نظيره من الأرض.
وأحكام ما يملكه الكفَّار منها كما تقدَّم في أحكام من يملك آبار النفط والأرض التي فيها الآبار.