[إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله و] (١) إلى رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، إذا أديت الزكاة إلى رسولي (٢) فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بذلها.
[١٣٣٩] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن عُبيد الله (٣) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول الله ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان ظاهرًا، فهو كنز.
[١٣٣٩] تراجم رجال الإِسناد.
* موسى بن جمهور، ثقة تقدم حديث ١٩١.
* أبو تقي هشام بن عبد الملك، صدوق ربما وهم تقدم حديث ١٩١.
* سويد بن عبد العزيز، متروك تقدم حديث ٣٠١.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٢٣) وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٤) "وفيه سويد بن عبد العزيز -وهو ضعيف".
قلت: بل هو متروك، وأخرجه -أيضًا- ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٦٢) في ترجمته، وقال البيهقي في السنن (٤/ ٨٢) الصحيح موقوف … رواه جماعة عن نافع؟ وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز -وليس بالقوي- عن عبد الله بن عمر مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ.
[١٣٤٠] تراجم رجال الإِسناد.
* محمَّد بن النضر، ثقة حافظ، تقدم حديث ٢٣١.
* ليث بن أبي سليم، صدوق لكنه اختلط تقدم حديث ١٢٤.
* سليمان بن بريدة ثقة تقدم حديث ٦٣٠.=