الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت11رجب1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة. وبعد التداول والمناقشة، والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفها، قرر المجلس ما يلي: يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى الله- سبحانه- تعيينهم بنص كتابه، فقال-عز شأنه: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: من الآية60] . لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء،لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس: د.عبد الله بن صالح العبيد.
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي (بدون توقيع) ، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (بدون توقيع) ، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة (بدون توقيع) ، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع) ، محمد سالم عدود.
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى