فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 113

قرار رقم: 85(3/15): بشأن استفادة المسلمين من عظام الحيوانات وجلودها في صناعة الجيلاتين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع الجيلاتين، وبعد المناقشة والتدارس، ظهر للمجلس: أن الجيلاتين مادة تستخدم في صناعة الحلويات وبعض الأدوية الطبية، وهي تستخلص من جلود الحيوانات وعظامها، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

أولًا: يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة، ومن الحيوانات المباحة، المذكَّاة تذكية شرعية،ولا يجوز استخراجه من محرم: كجلد الخنزير وعظامه وغيره من الحيوانات والمواد المحرمة.

ثانيًا: يوصي المجلس الدول الإسلامية، والشركات العاملة فيها، وغيرهما أن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعًا، وأن توفر للمسلمين الحلال الطيب.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

نائب الرئيس: د.عبد الله بن صالح العبيد.

الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام،عبد الرحمن حمزة المرزوقي (بدون توقيع) ، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (بدون توقيع) ، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني، د.أحمد فهمي أبو سنة (بدون توقيع) ، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع) ، محمد سالم عدود.

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.أحمد محمد المقرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت