فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 113

قرار رقم: 60(1/11)بشأن زكاة أجور العقار.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب1409هـ الموافق 19 فبراير

1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة، وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:

أولًا: العقار المعد للسكنى، هو من أموال القنية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقًا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته.

ثانيًا: العقار المعد للتجارة، هو من عروض التجارة، فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.

ثالثًا: العقار المعد للإيجار، تجب الزكاة في أجرته فقط، دون رقبته.

رابعًا: نظرًا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر، من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة، عند انتهاء الحول، من حين عقد الإجارة بعد قبضها.

خامسًا: قدر زكاة رقبة العقار، إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته، إن كان للإجارة، هو ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف

الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد ( وبدء الحول من القبض للأجرة) ، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سهيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد محمود الصواف ، د.يوسف القرضاوي (مع مخالفتي للبندين رابعا وخامسا) ، محمد رشيد راغب قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة ( أرى عدم اشتراط مضي الحول قياسا لأجرة العقار على المعادن وهو رواية عن أحمد) ، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود (بدء الحول عندي من القبض) .

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.

وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة أبو الحسن علي الحسني الندوي ، وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت