فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 113

قرار رقم: 39(5/8)بشأن دفن المسلمين في صندوق خشبي.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فنظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد، من المشرف العام للشباب الإسلامي، ورئيس وفد الجمعية الإسلامية، في ولاية فكتوريا بأستراليا، عن حكم دفن أموات المسلمين، في صندوق خشبي، على الطريقة المتبعة لدى المسيحيين، قائلًا إن بعض المسلمين هناك، لا يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة، رغم أن حكومة الولاية المذكورة، سمحت للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية، أي في كفن شرعي، دون صندوق. وبعد التداول والمناقشة، قرر مجلس المجمع الفقهي ما يلي:

1-أن كل عمل، أو سلوك يصدر عن مسلم، بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين، هو محظور شرعًا، ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية.

2-أن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين، كان حرامًا، وإن لم يقصد به التشبه بهم كان مكروهًا، ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا بأس به. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

نائب الرئيس: عبد الله عمر نصيف.

الأعضاء: عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن سبيل، محمد محمود الصواف، مصطفى الزرقا، صالح بن عثيمين، محمد رشيد قباني، محمد الشاذلي النيفر، أبو بكر محمود جومي، محمد بن جبير (بدون توقيع) ، أحمد فهمي أبو ستة، الحبيب بلخوجة، د. أبو بكر زيد (بدون توقيع) ، مبروك بن سعود العوادي، محمد بن سالم بن عبد الودود.

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د. طلال عمر با فقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت