قرار رقم: 72 (1/13) بشأن موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض، وهل يجوز أن يقوم المصرف، أو الشركة، بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م
قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض، وتوصل إلى النتائج التالية:
أولًا: أن بيع عملة بعملة أخرى يعتبر صرفًا.
ثانيًا: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز شرعًا.
ثالثًا: إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد، في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.
رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف
الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (متوقف) ، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، عبد الرحمن حمزة المرزوقي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه (بدون توقيع ) ، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الشاذلي النيفر ، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي (بدون توقيع) ، أبو بكر جوسي، محمد محمود الصواف (بدون توقيع ) .
مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.