فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 113

قرار رقم: 69 (2/12) بشأن موضوع: منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مس من الجن، أو أن الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ الموافق 10 فبراير 1990م إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17 فبراير 1990م: قد نظر في موضوع منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع، بحجة أن ما بزوجته هو مس من الجن، وأن في الأدوية الموصوفة لها نوعًا من المخدر. وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء، وتداول الرأي فيه، رأى المجلس بالإجماع: أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعًا، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن، لأن في منعها من العلاج إلحاقًا للضرر بها، وقد نهى رسول

الله ? عن الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولى عليه من العلاج المباح له شرعًا.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف

الأعضاء: محمد بن جبير (مخالف) ، د.بكر عبد الله أبو زيد (مخالف) ، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا، محمد رشيد راغب قباني، أبو بكر جوسي، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ، محمد محمود الصواف، مبارك مسعود العوادي (غير موافق) .

مدير المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.

وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي،فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، فضيلة الشيخ محمد سالم عبد الودود، فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، عبد الرحمن حمزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت