فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 113

قرار رقم: 67 (8/11) بشأن موضوع هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزئية على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينهما؟

الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع

السؤال المطروح من فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي - رئيس قسم الدعوة والإرشاد في الزرقاء بالأردن - وصورته كما يلي: ( إذا تأخر المدين عن سداد الدين ، في المدة المحددة ، فهل له -أي البنك - الحق بان يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة ، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما ؟) .

وبعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه ، أن يدفع له مبلغًا من المال ، غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة ، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره ، لان هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف.

الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني (بدون توقيع) ، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع) ، أبو بكر جوسي (بدون توقيع) ، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه (بدون توقيع) ، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (بدون توقيع) ، محمد محمود الصواف.

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.

وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والشيخ مبروك مسعود العوادي، أبو الحسن علي الحسني الندوي ومعالي الركن اللواء محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت