فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 113

قرار رقم: 66 (7/11) بشأن: 1- قيام الشيك مقام القبض، في صرف النقود بالتحويل في المصارف. 2- الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض، من يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم الأحد 13رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989م قد نظر في موضوع: 1- صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك، الذي يتسلمه مريد التحويل؟ 2- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف، عن القبض، لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

أولًا: يقوم استلام الشيك مقام القبض، عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانيًا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف، في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس: د.عبد الله عمر نصيف

الأعضاء: محمد بن جبير، د.بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان (متوقف في المسالتين) ، محمد بن عبد الله بن السبيل، مصطفى أحمد الزرقا (بدون توقيع) ، محمد رشيد راغب قباني (بدون توقيع) ، محمد الشاذلي النيفر (بدون توقيع) ، أبو بكر جوسي (بدون توقيع) ، د.أحمد فهمي أبو سنة، محمد الحبيب بن الخوجه (بدون توقيع) ، محمد سالم بن عبد الودود، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (بدون توقيع) ، محمد محمود الصواف.

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: د.طلال عمر بافقيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت