فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 113

قرار رقم: 103(2/18): بشأن بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع

الخدمات من غير مصدرها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 10-14/3/1427هـ التي يوافقها 8-12/4/2006م اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة والمتضمن رغبة الجمعية إصدار بطاقات من الجمعية تنتجها إحدى مؤسسات التسويق وتقوم بتسويقها وبيعها مقابل مبلغ تتقاسمه الجمعية مع مؤسسة التسويق بعد الاتفاق بين الجمعية وعدد من المحلات التجارية على منح حامل البطاقة تخفيضا في أسعار السلع التي تملكها هذه المحلات.

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر:

أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

ثانيًا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعًا، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

( نقلا عن موقع رابطة العالم الإسلامي من غير أسماء الموقعين ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت